إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
فصول ومسائل تتعلق بالمساجد
15395 مشاهدة
حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد

ففي الصحيحين عن جابر قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمسك بنصالها . وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما وفي رواية: كي لا تخدش مسلما .
ولعل ذلك لأن النبال رؤوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برؤوسها إذا مر بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدا من المسلمين.
وأما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد وفي لفظ: والحبشة يلعبون بحرابهم . فأجيب بأنه أذن لهم للتدرب على القتال، وتعليم حمل السلاح والكر والفر، ولأن فيه استعانة على إعداد القوة للكفار، ولأن المتدربين يستطيعون حفظ سلاحهم، ويتحكمون فيه، بخلاف من مر في المسجد بسهام أو نبال حال وجود المصلين، فقد يغفل فيجرح بها أحدا وهو في غفلة. والله أعلم.
والمباحث المتعلقة بالمساجد كثيرة قد استوفى أكثرها البخاري في صحيحه، وغيره من علماء الحديث والفقه والأحكام، وأورد كل منهم ما تيسر له، وفيما ذكرنا كفاية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
7\ 8\ 1419 هـ